مشاهدة النسخة كاملة : شروط العمل في مهنة المحاماه في نظر الشرع
شمس الدين
02-14-2010, 06:43 PM
شروط العمل في المحاماة
العمل بالمحاماة قد يعرض الإنسان لمناصرة الشر والدفاع عنه؛ لأن المحامي يريد البراءة مثلاً للمذنب الذي يدافع عنه، فهل مكسب المحامي من ذلك حرام؟ وهل هناك شروط إسلامية لعمل الإنسان محامياً؟
المحاماة مفاعلة من الحماية، والحماية إن كانت حماية شر ودفاع عنه فلاشك أنها محرمة؛ لأنها وقوع فيما نهى الله عنه في قوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[1]. وإن كانت المحاماة لحماية الخير والذب عنه فإنها حماية محمودة مأمور بها في قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[2].
--------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة المائدة، الآية 2.
[2] سورة المائدة، الآية 2.
نشر في كتاب فتاوى إسلامية، جمع محمد المسند ج3 ص 505 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث والعشرون.
أبو الهيجاء
02-14-2010, 06:54 PM
الغالي الحبيب// عيون ترسم الأمل بصمت
تحية معطرة بالورد والياسمين
يسلموووووووو على هذه الشروط بارك الله فيك وجزاك كل خير
ميرنا اسماعيل
02-14-2010, 07:09 PM
الراقي / عيون ترسم الأمل بصمت
مشكور على هذا الطرح الراقي والجميل والهادف
طرحك في غاية الأهمية ,,,,
مهنة المحاماة قد توقع صاحبها بالمعصية
وقد توقعه في رضى ربه
فإذا قام المحامي بالدفاء عن الشر
فإنه يكون هنا قد خان اليمين وخان المهنة فالمحاماة
لنصرة المظلوم وليس الظالم ,,,,
1. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ما حكم الشريعة الإسلامية في حرفة المحاماة ؟
فأجاب :
لا أعلم حرجاً في المحاماة ؛ لأنها وكالة في الدعوى والإجابة إذا تحرى المحامي الحق ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 505 ) .
2. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
ما رأي فضيلتكم من اشتغالي بالمحاماة من حيث الترافع أمام المحاكم المدنية للدفاع عن القضايا المدنية والتجارية التي بها شبهة الربا ؟
فأجاب :
لا شك أن كون الإنسان ينوب عن غيره في الخصومة لا بأس به ، ولكن الشأن في نوعية الخصومة :
1. فإذا كانت بحق والنائب إنما يدل بما عنده من حقائق ليس فيها تزوير ولا كذب ولا احتيال وهو ينوب عن صاحب القضية لإبداء ما معه من البينة والبراهين على صدق ادعائه أو دافع به فهذا لا بأس به .
2. أما إذا كانت الخصومة في باطل أو يخاصم النائب أو الوكيل عن مبطل فهذا لا يجوز ، فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً ) ، وكلنا يعرف أنه إذا كانت القضية قضية حق ولا يستعمل فيها شيء من الكذب والتزوير فهذا شيء لا بأس به ، خصوصاً إذا كان صاحب القضية ضعيفاً لا يستطيع الدفاع عن نفسه أو لا يستطيع إقامة الدعوى لحقه ، فكونه ينيب من هو أقوى منه جائز في الشرع ، والله تعالي يقول : ( فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْل ) ، فالنيابة عن الضعيف لاستخراج حقه أو دفع الظلم عنه شيء طيب ، إما إذا كان خلاف ذلك بأن كان فيه إعانة لمبطل أو دفاع عن ظلم أو بحجج مزيفة ومزورة والوكيل أو النائب يعلم أن القضية من أصلها باطلة ، وكالنيابة في أمر محرم كالربا فهذا لا يجوز ، فلا يجوز للمسلم أن يكون نائباً أو وكيلاً في باطل ولا محامياً في المعاملات الربوية لأنه معيناً على أكل الربا فتشمله اللعنة .
تحياتي الوردية لك
ودمت بخير ومودة
مــيرنااااا
أحـمـد صـافي
02-16-2010, 10:38 PM
القدير // شمس الدين
سلمت على طرحك و على نقلك لنا الفائدة
عطاء بلا حدود بوركت سيدي
أسجل حضوري و تقديري
دمت الشريان النانض للملتقى
تحيتي
حورية
03-08-2010, 11:34 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه اخي *شمس الدين* على التنبيه والتذكير
يسلمووو اختي الغالية *ميرناااا* على جميل مانورت به هذا الموضوع
وفققكم الله وايانا لما يحبه ويرضى
نيفين جهاد
03-20-2010, 11:49 PM
اخي العزيز شمس الدين
مشكورة على معلوماتك الذهبية
يسلمو ايديك و يعطيك العافية
لا تحرمنا من هالطله الرائع
تحياتي و احترامي لك دوما ً
شمس الدين
09-02-2010, 05:19 AM
مشكورين جدا لمروركم الباهي
احترامي
شمس
الدمعة الحكيمة
10-05-2010, 11:04 PM
أخى مشكور على المعلومات القيمة
دمت بأمان الله
كنت هنا
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.